السيد محمد سعيد الحكيم

300

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

وكذا مع تلفها إذا كان عالماً بالحال ( 1 ) . ( مسألة 55 ) : إذا جاء رأس الحول وكان ناتج بعض الزرع حاصلًا دون بعض ، فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته ، ويخمس بعد إخراج المؤن ، -